للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخله من الحل واجب؛ لا يجزئ عندهم غير ذلك، أخذًا من قول ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: "الهدي ما قُلِّد وأشْعِرَ ووقف به على عَرفة".

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢): وُقُوفُ الْهَدْيِ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقِفْهُ، كَانَ دَاخِلًا مِنَ الْحِلِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَيْسَ تَوْقِيفُ الْهَدْيِ بِعَرَفَةَ مِنَ السُّنَّةِ).

الشافعيُّ يقول: "إن شئت فعرِّف وإن شئت فلا تُعرِّف"، فعنده وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل.

* قوله: (وَحُجَّةُ مَالِكٍ فِي إِدْخَالِ الْهَدْيِ مِنَ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كَذَلِكَ فَعَلَ، وَقَالَ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ") (٤).


(١) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (٤/ ٤٢٩)؛ حيث قال: " [مسألة لا يشترط خروج الهدي إلى عرفة]: ليس من شرط الهدي إيقافه بعرفات، وروي: أن ابن عمر كان لا يرى الهدي إلا ما عرف به، ووقف مع الناس، ولا يدفع به حتى يدفع الناس. وقال سعيد بن جبير: البدن والبقر لا يصلح ما لم يعرف. وقال مالك: (أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتاعه دون ذلك مما يلي مكة فلا بأس بذلك بعد أن يقفه بعرفات). وقال في هدي المجامع: (إن لم يكن ساقه، فليشتره بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل وليسُقْهُ منه إلى مكة، ولينحره بها). دليلنا: ما روي عن عائشة: أنها قالت: (إن شئت فعرف، وإن شئت فلا تعرف)، ولأنه لا يشترط أن يطاف به، فلم يشترط أن يقف به بعرفة".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٤٨)؛ حيث قال: "وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٦١٤)؛ حيث قال: " (ولا يجب تعريفه) بل يندب في دم الشكر، (قوله: ولا يجب تعريفه)؛ أي: الذهاب به إلى عرفات أو تشهيره بالتقليد ح عن البحر، (قوله: بل يندب)؛ أي: التعريف بمعنييه ح، لكن الشاة لا يندب تقليدها. وفي اللباب: ويسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبر، وحسن الذهاب بهدي الشكر إلى عرفة. اهـ. فعبر في الأول بالبدن ليخرج الشاة، وفي الثاني بالهدي ليدخلها فيه. وأفاد أيضًا أن الأول سنة والثانى مندوب".
(٤) أخرجه البيهقي (٩٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>