(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٤٨)؛ حيث قال: "وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور". (٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٦١٤)؛ حيث قال: " (ولا يجب تعريفه) بل يندب في دم الشكر، (قوله: ولا يجب تعريفه)؛ أي: الذهاب به إلى عرفات أو تشهيره بالتقليد ح عن البحر، (قوله: بل يندب)؛ أي: التعريف بمعنييه ح، لكن الشاة لا يندب تقليدها. وفي اللباب: ويسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبر، وحسن الذهاب بهدي الشكر إلى عرفة. اهـ. فعبر في الأول بالبدن ليخرج الشاة، وفي الثاني بالهدي ليدخلها فيه. وأفاد أيضًا أن الأول سنة والثانى مندوب". (٤) أخرجه البيهقي (٩٥٢٤).