(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "فإن أدرك ذكاته فترك أن يذكيه أو ذكاه فأكله أو أطعمه أغنياء أو باعه فعليه بدله، وإن أطعم بعضه أغنياء وبعضه مساكين، أو أكل بعضه وخلى بين الناس وبين ما بقي منه غَرِمَ قيمة ما أكل، وما أطعم الأغنياء فيتصدق به على مساكين الحرم لا يجزيه غير ذلك". (٣) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٢/ ٤٥٣)؛ حيث قال: "وإن أكل من جزاء الصيد فعليه قيمة ما أكل، فإن أكله كله بعدما ذبحه بمكة فعليه قيمته مذبوحًا يتصدق به إن شاء على مسكين واحد وإن شاء على مساكين". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق". (٥) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ٥٣٩)؛ حيث قال: "وإن أكل مما منع من أكله، ضمنه بمثله لحمًا لما ذكرنا. وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها؛ لأنه لا تلزمه الإراقة، فلزمته قيمتها كغيرها، ويشتري بالقيمة مثلها، فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها". (٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "وقال ابن حبيب: إن أكل مما لا يجب أن يأكل منه فعليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدق به".