للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد: إن أكل مما لا يجب أن يأكل منه فعليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدق به.

وعن ابن المسيب وجماعة من التابعين مثل ذلك، إلا أنهم ليس عندهم تفسير ما يغرم ما أكل أو أتلف.

* قوله: (وَمَا عَطِبَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ مَكَّةَ فَهَلْ بَلَغَ مَحِلَّهُ؟ أَمْ لَا؟ فِيهِ الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ هَلِ الْمَحِلُّ هُوَ مَكَّةُ أَوِ الْحَرَمُ؟ وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَإِنَّ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ لَهُ بَيْعَ لَحْمِهِ، وَأَنْ يَسْتَعِينَ بِهِ فِي الْبَدَلِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ).

هذا مبني على الخلاف السابق، أعني: في المسألة السابقة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِب إِذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ كُلِّهِ، وَلَحْمُهُ كُلُّهُ لِلْمَسَاكِينِ، وَكَذَلِكَ جِلُّهُ إِنْ كَانَ مُجَلَّلًا، وَالنَّعْلُ الَّذِي قُلِّدَ بِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ (٢): يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِلَّا جَزَاءَ الصَّيْدِ، وَنَذْرَ الْمَسَاكِينِ، وَفِدْيَةَ الْأَذَى. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْهَدْيِ


(١) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "وهدي واجب فذلك إذا عطب دود الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بذله بكل حال، ولو تصدق به في موضعه على مساكين كان عليه بدله؛ لأنه قد خرج من أن يكون هديًا حين عطب قبل أن يبلغ محله".
(٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٥٦٤)؛ حيث قال: "قال مالك: وله أن يأكل من الهدي كله، واجبه وتطوعه، إذا بلغ محله، ويجزئ إلا ثلاثة: جزاء الصيد، وفدية الأذى، وما نذره للمساكين، فإن أكل من جزاء الصيد أو فدية الأذى [ما] قلَّ أو كثر بعد محله فعليه البدل".
(٣) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٨١)؛ حيث قال: " (ولا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران والتطوع إذا بلغه محله) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>