للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هنا أجمعت الأُمَّة على أنه لا تجزئ صلاةٌ إلا بطهارة على ما جاء في الحديث.

قوله: (وَاتَّفَقُوا فِي هَذَا البَابِ عَلَى انْتِقَاضِ الوُضُوءِ مِنَ البَوْلِ وَالغَائِطِ وَالرِّيحِ وَالمَذْي وَالوَدْيِ؛ لِصِحَّةِ الآثَارِ فِي ذَلِكَ إِذَا كانَ خُرُوجُهَا عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ) (١).

وَدَليلُ هَذَا الإجماع الحديث الذي ذَكَره المؤلف.

قوله: (وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا البَابِ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ سَبْعُ مَسَائِلَ تَجْرِي مِنْهُ مَجْرَى القَوَاعِدِ لِهَذَا البَابِ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الأَمْصَارِ فِي انْتِقَاضِ الوُضُوءِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الجَسَدِ مِنَ النَّجَسِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ، فَاعْتَبَرَ قَوْمٌ فِي ذَلِكَ الخَارِجَ وَحْدَهُ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ خَرَجَ، وَعَلَى أَيِّ جِهَةٍ خَرَجَ، وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ (٣)


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٣٣)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذَّكَر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء".
وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (١/ ٧١): "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، ناقض للطهارة إلا مَنْ ذَهَب عقله، فإن نام غير مضطجعٍ، فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته".
(٢) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (١/ ١٣٤)؛ حيث قال: " (وينقضه) خروج منه كل خارج (نجس) بالفتح ويكسر، (منه) أي: من المتوضئ الحي؛ معتادًا أو لا، من السبيلين أو لا (إلى ما يطهر) بالبناء للمفعول، أي: يلحقه حكم التطهير".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٣٤)؛ حيث قال: " (خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت) النجاسات (غائظا أو بولاً، نقض ولو قليلاً، من تحت المعدة أو فوقها، سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين)؛ لمَا تقدَّم من عموم قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: ٤٣]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن من غائط أو بول"، ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج (لكن لو انسد المخرج وفتح =

<<  <  ج: ص:  >  >>