للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَمَاعَة، وَلَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ السَّلَفِ، فَقَالُوا: كُلُّ نَجَاسَةٍ تَسِيلُ مِنَ الجَسَدِ، وَتَخْرُجُ مِنْهُ، يَجِبُ مِنْهَا الوُضُوءُ كالدَّمِ وَالرُّعَافِ الكَثِيرِ، وَالفَصْدِ وَالحِجَامَةِ وَالقَيْء إِلَّا البَلْغَمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) (١).

قوله: "الخَارج وَحْدَهُ مِنْ أَيِّ مَوْضِعِ خَرَجَ، وَعَلَى أَيِّ جِهَةٍ خَرَجَ": عام يشمل المعتاد وغير المعتاد؛ ويشمَل الطاهر والنجس، فالمعتاد كالبول، والغائط، والريح من الدبر، قال الله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦].

وفي حديث صفوان بن عسال: "لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمِ" (٢)، وغير المعتاد: كالريح من القُبُل.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (٣) مِنْ أَصحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنَّهُ إِذَا مَلَأَ


= غيره، فأحكام المخرج باقية) مطلقًا. (وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى. انتهى. ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد، فلا ينقض خروج ريح منه، ولا يجزي الاستجمار فيه، وغير ذلك)؛ كوجوب الغسل بالإيلاج فيه، وخروج المني منه؛ لأنه ليس بفرج (وإن كانت) النجاسات الخارجة من غير السَّبيلَين (غير الغائط والبول، كالقيءً والدم والقيح) ودود الجراح (لم ينقض إلا كثيرها)، أما كون الكثير ينقض، فلقوله -عليه السلام- في حديث فاطمة: "إنه دم عرق، فتوضئي لكل صلاة" رواه الترمذي، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، وأما كون القليل من ذلك لا ينقض، فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا، فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، وابن عمر عصر بثرة، فخرج الدم، فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا، وذكر غيرهما، ولم يُعْرف لهم مخالفٌ من الصحابة، فكان إجماعًا. (وهو)، أي: الكثير (ما فحش في نفس كل أحدٍ بحسبه)، نص عليه".
(١) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (١/ ١٣٨)؛ حيث قال: " (لا) ينقضه قيء من (بلغم) على المعتمد (أصلًا) إلا المخلوط بطعام، فيعتبر الغالب، ولو استويا، فكلٌّ على حدة".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٧٨).
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ١٣٨)؛ حيث قال: "خلافًا لأبي يوسف في الصاعد من الجوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>