(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٤٠)؛ حيث قال: " (خروج شيءٍ) عينًا كان أو ريحًا، طاهرًا أو نجسًا، جافًّا أو رطبًا، معتادًا كبول أو نادرًا كدم انفصل أو لا، قليلًا أو كثيرًا، طوعًا أو كرهًا (من قُبُله) أي: المتوضئ الحي الواضح، ولو بخروج الولد أو أحد ذَكَرين يبول بهما، أو أحد فرجين يبول بأحدهما، ولحيض بالآخر، فإن بال بأحدهما أو حاض به فقط، اختص الحكم به، أمَّا المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعًا، فهو محدث، وإن خرج من أحدهما، فالحكم كما لو خرج من ثقبة تحت المعدة مع انفتاح الأصلي، وسيأتي أنه لا نقض بها (أو) خروج شيءٍ من (دبره) أي: المتوضئ الحي". (٣) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصقلي (١/ ١٤١)؛ حيث قال: "وقال محمد بن عبد الحكم: مَنْ خرج من دبره دود نقي، أو دم صاف، فعليه الوضوء". (٤) يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (١/ ١٥٠)؛ حيث قال: " (نقض الوضوء يحدث، وهو الخارج المعتاد) من المخرج المعتاد كما سيقول من مخرجيه، إذْ هو من تتمة التعريف، وأخره ليوصل صفة الخارج به، وهي (في الصحة)، وشمل كلامه =