وقال بَعْض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة، فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط.
وهذا قولٌ جيدٌ بدليل أنه إذا تقيأ من المعدة، فإنه لا ينتقض وضوؤه على القول الراجح، أو ينتقض إن كان كثيرًا على المشهور من المذهب.
ويُسْتثنى ممَّا سبق مَنْ حدثُهُ دائمٌ، فإنه لا ينتقض وضوؤه بخروجه؛ كمَنْ به سلس بول، أو ريح، أو غائط، وله حال خاصة في التطهر.
والظَّاهر أن الريحَ لا تنقض إذا خَرَجت من هذا المكان الذي فتح عوضًا عن المخرج، ولو كانت ذات رائحةٍ كريهةٍ.
وقال بعض العلماء: إنها تنقض الوضوء؛ لأن المخرج إذا انسدَّ وانفتح غيره، كان له حكم الفرج في الخارج، لا في المس، لأن مسَّه لا ينقض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله.
= مني الرجل الخارج من فرج المرأة إذا دخل بوطئه وكانت اغتسلت بعده أو توضأت، ونوت رفع الأصفر، ثم أرادت رفع الأكبر فقط، فينتقض الأصغر بالمني الذي خرج؛ لأن خروجَه في هذه الحالة معتاد غالبًا حيث لم تحمل لجري العادة بأن ما تحمل منه لا يخرج منه شيءٌ، وما لا تحمل منه يخرج غالبه مع الذكر أو بعده، فصار خروجُهُ معتادًا غالبًا بهذا المعنى، فإن دخل فرجها بغير وطءٍ لم ينقض خروجه كما يفيده ابن عرفة، لا يقال: مغيب الحشفة بشرطها من الحدث مع أنه لا يصدق عليه تعريف المصنف؛ لأنا نقول: لا نسلم أنه من الحدث وإن كان من الناقض في بعض أحواله، وإن سلم فالتعريف للحديث الموجب للطهارة الصغرى لا للمطلق الحدث، وعطف على المعتاد ما هو محترزه لا على حدث؛ لأنه ليس محترزه. قوله: (لا) خارج (حصاد ودود ولو) خرجا (ببلة) من مخرجيه خالصة من أذى ولو كانت أكثر منهما كما هو ظاهر، أو معهما أذى لتبعيته لما لا نقض به، وهما الحصا والدود ومثلهما دم وقيح إن خرجا خالصين من أذى وإلا نقضا، والفرق: أن حصول البلة مع الحصا والدود يغلب أي: شأنه ذلك بخلاف حصولها مع دم وقيح، ويُعْفى عن غسل ما خرج مع حصل ودود حيث كان مستنكحًا، وإلا وَجَب، وقطع الصلاة له إن خرج فيها، وهذا حيث كثر الخارج معهما، فإن قل عفي عنه، والحصا والدود طاهرا العين على المنقول، وبه صرح الباجي، وقال: لا يستنجي منه كالريح، نقله عنه تت في قوله: وتعين في مني، وإن خرج عليهما بلة فمتنجسان لا نجسان".