ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٥) حيث قال: " (قوله: مع قدرته على الوفاء)؛ أي: ببيع ما عنده، وكان ذلك لا يحصل إلا في زمانٍ يلزم على انقضائه فوات الجيش له، ولا يقدر على إدراكه بعد سفره (قوله: وإلا خرج بغير إذن ربه)؛ أي: وإلا يقدر على وفائه أو كان غير حال، ولا يحل في غيبته خرج بغير إذن ربه، فإن حل في غيبته وعنده ما يوفي منه وكَّل مَنْ يقضيه عنه". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٣٢) حيث قال: " (والدَّين الحال) ولو لذمي وإنْ كان به رهن وثيق أو كفيل موسر، (يحرم) على مَنْ هو في ذمته ولو والدًا وهو موسر بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر. قيل: وكذا المعسر، ونقل عن الأصحاب وألحق بالمدين وليه، (سفر جهاد وغيره) بالجر، وإن قصر رعاية لحق الغير؛ ومن ثَمَّ جاء في مسلم: "القتل في سبيل اللَّه يكفر كل شيء إلا الدَّين". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٢١) حيث قال: "شهادة، فتفوت به النفس فيفوت الحق، فإن كان الدين للَّه أو لآدمي وله وفاء، جاز له التطوُّع به (إلا مع إذن) رب الدين، فيجوز لرضاه (أو مع رهن محرز) لدَين؛ أي: يمكن وفاؤه منه (أو مع كفيل مليء) بالدين، فيجوز إذن؛ لأنه لا ضررَ على رب الدِّين، فإن تعيَّن عليه الجهاد، فلا إذن لغريمه لتعلق الجهاد بعينه، فيقدم على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، ويستحب له ألا يتعرض لمظان قتل، كمبارزة ووقوف في أول مقاتلة". (٢) "الفيفاء": الصحراء الملساء، والفيافي جمعها. انظر: "العين" للفراهيدي (٨/ ٤٠٨). (٣) "القطار": قطار الإبل بعضها إلى بعض على (نسق واحد). انظر: "العين" للفراهيدي (٥/ ٩٥).