للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: ٣٩]).

مَنْ هُمُ الذين يُحارَبون؟ هل يُحارَب كل كافرٍ أو صنفٍ من أصناف الكفار؟

الكفار أصناف، فمنهم أهل الكتاب (يهود ونصارى)، وكذلك أيضًا المجوس الذين لهم شبهة كتاب، وهناك الصابئة (١)، وهناك عبدة النار، وعبدة الأوثان وعبدة الأصنام. . . أصناف كثيرة، وكلهم يدخلون تحت كلمة الكفر أو الشرك باللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: ٣٩].


= حيث قال: " (قوله: وإن توجه الدفع على امرأة ورقيق) فيه إن توجه الدفع هو عين فرضية الجهاد عليهم، فكأنه قال: وتوجه الدفع بفجء العدو على كلِّ أحدٍ، وإن كان التوجه على امرأة، وهذا غير معقول، فالأحسن أن يجعل قوله: وإن على امرأة مبالغة في محذوف، والمعنى: وتعين بفجء العدو على كل أحد، وإن كان ذلك الأحد امرأة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٤٦) حيث قال: " (وأما بعده فللكفار)؛ أي: الحربيين (حالان): (أحدهما يكونون)؛ أي: كونهم (ببلادهم) مستقرين فيها غير قاصدين شيئًا (ف) الجهاد حينئذٍ (فرض كفاية)، ويحصل إما بتشحين الثغور وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق، وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين، وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦١٧) حيث قال: " (وسن) جهاد (بتأكد مع قيام مَنْ يكفي به) للآيات والأخبار. ومعنى الكفاية هنا: نهوض قوم يكفون في قتالهم، جندًا كانوا لهم دواوين أو أعدوا أنفسهم له تبرعًا، بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم، ويكون بالثغور من يدفع العدو عن أهلها، ويبعث الإمام في كل سنة جيشًا يُغِيرُونَ على العدو في بلادهم".
(١) "الصابئة": قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام، وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار. انظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>