ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٤٦) حيث قال: " (وأما بعده فللكفار)؛ أي: الحربيين (حالان): (أحدهما يكونون)؛ أي: كونهم (ببلادهم) مستقرين فيها غير قاصدين شيئًا (ف) الجهاد حينئذٍ (فرض كفاية)، ويحصل إما بتشحين الثغور وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق، وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين، وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦١٧) حيث قال: " (وسن) جهاد (بتأكد مع قيام مَنْ يكفي به) للآيات والأخبار. ومعنى الكفاية هنا: نهوض قوم يكفون في قتالهم، جندًا كانوا لهم دواوين أو أعدوا أنفسهم له تبرعًا، بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم، ويكون بالثغور من يدفع العدو عن أهلها، ويبعث الإمام في كل سنة جيشًا يُغِيرُونَ على العدو في بلادهم". (١) "الصابئة": قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام، وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار. انظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٢١١).