للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥]، وهذا عامٌّ في كل كافرٍ.

* قوله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الحَبَشَةِ بِالحَرْبِ، وَلَا التُّرْكُ) (١).

لماذا استثني الحبشة والأتراك؟ (٢)، الحبشة هم سكان الحبشة، والأتراك هم الذين يقيمون في تركيا أو الذين خلفهم، وتركيا -بحمد اللَّه- بلاد مسلمة، ونسأل اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يمنَّ عليهم.

يَقُولُ الإمامُ مالكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يبتدئ الحبشة ولا الأتراك، ولكن نجد أن ابن عبد البر (٣) عندما سرد هؤلاء، خالف إمامه في هذه المسألة، وهو مذهب بقية الأئمة، فلا فرق بين كافرٍ وكافرٍ.

* قوله: (لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: "ذَرُوا الحَبَشَةَ مَا وَذَرَتْكُمْ").

هذا الحديث أورَده الإمامُ مالكٌ في "الموطإ"، ورواه أيضًا أبو داود


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٣) حيث قال: " (قوله: لموافقتها الحديث)؛ أي: وللإجماع على جواز قتال الروم، فلا وجه لذكرهم بخلاف الحبشة، فقد قيل بمنع قتالهم هم والترك".
(٢) قال الطيبي: "وأما تخصيص الحبشة والترك بالترك والودع؛ فلأن بلاد الحبشة وغيرها بين المسلمين وبينهم مهامه وقفار، فلم يُكلف المسلمين دخول ديارهم؛ لكثرة التعب وعظم المشقة، وأما الترك فبأسهم شديد، وبلادهم باردة، والعرب وهم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارة، فلم يكلفهم دخول البلاد، فلهذين السرين خصصهم، وأما إذا دخلوا بلاد المسلمين قهرًا -والعياذ باللَّه- فلا يجوز لأحدٍ ترك القتال؛ لأن الجهاد في هذه الحالة فرض عين. وفي الحالة الأولى فرض كفاية". انظر: "شرح المشكاة" للطيبي (١١/ ٣٤٣١).
(٣) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (١/ ٤٦٦) حيث قال: "يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط والترك والحبشة والفزارية والصقالبة والبربر والمجوس وسائر الكفار من العرب والعجم، يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون".

<<  <  ج: ص:  >  >>