(٢) قال الطيبي: "وأما تخصيص الحبشة والترك بالترك والودع؛ فلأن بلاد الحبشة وغيرها بين المسلمين وبينهم مهامه وقفار، فلم يُكلف المسلمين دخول ديارهم؛ لكثرة التعب وعظم المشقة، وأما الترك فبأسهم شديد، وبلادهم باردة، والعرب وهم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارة، فلم يكلفهم دخول البلاد، فلهذين السرين خصصهم، وأما إذا دخلوا بلاد المسلمين قهرًا -والعياذ باللَّه- فلا يجوز لأحدٍ ترك القتال؛ لأن الجهاد في هذه الحالة فرض عين. وفي الحالة الأولى فرض كفاية". انظر: "شرح المشكاة" للطيبي (١١/ ٣٤٣١). (٣) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (١/ ٤٦٦) حيث قال: "يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط والترك والحبشة والفزارية والصقالبة والبربر والمجوس وسائر الكفار من العرب والعجم، يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون".