للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسترقون؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن قتل النساء والصبيان (١)، وكذلك الحديث المتفق عليه، وهو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أغار على بني المصطلق وهم غارون؛ أي: غافلون، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم (٢).

القسم الثاني: الرجال من أهل الكتاب، ويُقْصد بهم اليهود والنصارى، ومَنْ عنده شبهة كتاب وهم المجوس، فهؤلاء يخير الإمام في شأنهم بواحدٍ من أُمور أربعة: إما أن يقتلهم، وإما أن يمنَّ عليهم دون عوض، وإما أن يأخذ منهم الفداء، وإما أن يسترقهم. . . هذه مسألةٌ متفقٌ عليها.

القسم الثالث: هو عَبدَة الأوثان الذين يعبدون الأصنام والأشجار إلَى آخره. . . وغير هؤلاء، وَهَذا فيه خلافٌ، فمن العلَماء مَنْ قال: للإمام أن يختار واحدًا من ثلاثة: إما أن يقتلهم، أو يمنَّ عليهم دون عوض، أو يأخذ الفداء.

ثمَّ نأتي إلى استرقاقهم، فبَعْضهم قال: يسترقون، فيكونون كالقسم الثاني، وهؤلاء هم الشافعية (٣)، ورواية عن الحنابلة (٤)، وقول


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤).
وينظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٧) حيث قال: و"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قَتْل النساء والصبيان"، وأجمع العلماء على القول بذلك.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٤٧) حيث قال: " (ويجتهد الإمام) أو أمير الجيش (في) الذكور (الأحرار الكاملين)؛ أي: المكلفين إذا أسروا، (ويفعل) وجوبًا، (الأحظ للمسلمين) باجتهاده لا بتشهيه، (من قتل) بضرب العنق لا غير للاتباع، (ومن) عليهم بتخلية سبيلهم من غير مقابل، (وفداء بأسرى) منا أو من الذميين على الأوجه، ولو واحدًا في مقابلة جمع منا أو منهم، (أو مال) فيخمس وجوبًا أو بنحو سلاحنا، ويفادي سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال إلا إن ظهرت فيه المصلحة ظهورًا تامًا من غير ريبة فيما يظهر، ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم مطلقًا بأن ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الآحاد، فلم ينظر فيه لمصلحة، وهذا أمر في الدوام يتعلَّق بالإمام، فجاز أن ينظر فيه إلى المصلحة، (واسترقاق) ".
(٤) يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٢/ ٢٠٩، ٢١٠) حيث قال: "ويخير إمام في =

<<  <  ج: ص:  >  >>