(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٤) حيث قال: " (كالنظر) من الإمام بالمصلحة للمسلمين (في الأسرى) قبل قسم الغنيمة (بقتل)، وبحسب من رأس الغنيمة (أو من) بأن يترك سبيلهم، ويحسب من الخمس (أو فداء) من الخمس أيضًا بالأسرى الذين عندهم أو بمال (أو) ضرب (جزية) عليهم، ويحسب المضروب عليهم من الخمس أيضًا (أو استرقاق) ". (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٢١) حيث قال: "الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية، فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل، أو المن، والمفاداة، ولا يجوز استرقاقهم، وعن أحمد جواز استرقاقهم". (٣) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٢/ ٣٨٤) حيث قال: "وهو في الأسارى بالخيار؛ إن شاء قتلهم؛ لأنه -عَلَيه الصلاة والسلام- قد قتل، ولأن فيه حسم مادة الفساد، وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام، وإن شاء تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين لما بيناه إلا مشركي العرب والمرتدين على ما نبيِّن إن شاء اللَّه تعالى. ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب؛ لأنَّ فيه تفويتهم على المسلمين، فإن أسلموا لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونه، وله أن يسترقهم توفيرًا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك بخلاف إسلامهم قبل الأخذ؛ لأنه لم ينعقد السبب بعد، ولا يفادى بالأسارى عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ".