(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٦) حيث قال: "واختلفوا في رمي أهل الشرك بالنار، فكره ذلك عمر بن الخطاب؛ لأنه حرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة، فقال عمر لأبي بكر: انزع هذا الذي يُعذب بعذاب اللَّه". (٢) يُنظر: "المدونة" لسحنون (١/ ٥١٣) حيث قال: "قلت لابن القاسم: أرأيت لو كان في الحصن الذي حصره أهل الإسلام ذراري المشركين ونساؤهم، وليس فيهم من أهل الإسلام أحدٌ، ترى أن ترسل عليه النار فيحرق الحصن وما فيه أو يغرقوه؟ قال: لا أقوم على حفظه، وأكره هذا، ولا يعجبني. قلت: أليس قد أخبرتني أن مالكًا قال: لا بأس أن تحرق حصونهم ويغرقوا، قال: إنما ذلك إذا كانت خاويةً ليس فيها ذراري، وذلك جائز، وإن كان فيها الرجال المقاتلة فأحرقوهم؟ قال: لا بأس بذلك". وانظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٧). (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٧) حيث قال: "وكان الثوريُّ يقول: وإذا حاصرت أهل حصن، فلا بأس أن يرموا بالمناجيق والنار"، وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٦). (٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٧) حيث قال: "قلت: في البحر يرمون بالنيران. قال: إن بدؤوهم فلا بأس".