للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المصلحة الخاصة، فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد.

إذًا، في هذه الحَالة نجد أن الرَّسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ معه نفذوا المنجنيق حتى يقال بأن امرأةً أطلقت عليهم، وأنها كانت تتحدَّى، فوجه إليها أحد الصحابة فضربها بالمكان الذي تحدت فيه (١)، وذكر ذلك أيضًا الفقهاء في كتبهم وأسندوه.

وتَبيَّن من هذا أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ضرب المنجنيق على الطائف، وأن عمرو بن العاص فعل ذلك فى الإسكندرية، وأن هذه الأماكن لا تخلو من وجود أطفالٍ ونساءٍ.

* قوله: (لِمَا جَاءَ "أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ"، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الحِصْنُ فِيهِ أُسَارَى مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَطْفَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ).

فإذَا كان هناك حصنٌ للعدوِّ فيه أُسَارى من المسلمين، فهل يُطْلق عليهم المنجنيق أيضًا؟

هذه المسألة فيها تفصيلٌ: فإن كانت الحربُ قائمةً، يطلق عليهم، أما إن كانت الحرب غير قائمة، أو لم تكن هناك حاجة لقتالهم لعدم الخوف منهم، أو الخطر بهم دون رميهم، فإنَّه في هذه الحالة لا يُطْلق عليهم، لكن لو قدر أن ذلك حال الحرب، ووجَّه المسلمون أسلحتهم، فَرَموا تلك الأماكن وقُتِلَ من المسلمين رجلٌ أو امرأةٌ، فما الحَال في ذلك؟ هل الذي قَتلَ ذلك المسلم أو تلك المسلمة عليه كفارة أو تلزمه الدية؟

فيه تفصيلٌ: فعند الحنفية لا دية، ولا كفارة؛ لأن ذلك معلومٌ بأنه


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٣٦١)، عن عكرمة، قال: لما حاصر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل الطائف، أشرفت امرأة، فكشفت عن قُبُلها، فقالت: ها دونكم فارموا، فرماها رجلٌ من المسلمين، فما أخطأ ذلك منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>