فإن أُصِيبَ أحدٌ من المسلمين، فلا دية ولا كفارة، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز". (٢) سيأتي تخريجه. (٣) سيأتي تخريجه. (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٦) حيث قال: "وقال الأوزاعي: إذا تَتَرس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا؛ لقول اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ} ". (٥) بل غير جائز. (٦) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٨) حيثا قال: "وقار الليث بن سعد: تَرْكُ فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقٍّ، وقالا: قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في أهل مكة: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الآية". (٧) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٤٢) حيث قال: "ودم المسلم لا يُبَاح بالخوف بدليل صورة الإكراه راعيناه، فقلنا بالجواز فقط، ومع الجواز أو الوجوب يضمن المسلم ونحو الذمي بالدية أو القيمة". (٨) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٨٨، ٢٨٩) حيث قال: "فإن رماهم فأصاب مسلمًا، فعليه ضمانه، وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين، جاز رميهم؛ لأنها حال ضرورة، ويقصد الكفار، وإن لم يخف على المسلمين، لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي، وفي الدية على عاقلته روايتان: =