للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الحنفية لا دية ولا كفارة (١).

* قوله: (وَمُعْتَمَدُ مَنْ لَمْ يجِزْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} الآيَةَ [الفتح: ٢٥]، وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى المَصلَحَةِ، فَهَذَا هُوَ مِقْدَارُ النِّكَايَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ بِهِمْ فِي نُفُوسِهِمْ وَرِقَابِهِمْ).

المَصْلحة تُرَاعى في كل أمرٍ من الأُمور، فالضرورات تقدر بقدرها، فقد تكون هناك ضرورة يلجأ إليها المسلمون؛ لأنه ربما لو لم تكن تلك الحصون لنَكَّلوا بالمؤمنين، وألحقوا بهم ضررًا، فيختار أسوأ الضررين، فإن أمكن دفع أولئك دون قتالٍ، أو أمكن الاستيلاء عليهم دون ضرب تلك الحصون التي يقيم فيها أسرى من المؤمنين، كان ذلك، وإن لم يكن فإنها تُضْرَب؛ لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، فحماية جميع المسلمين مقدمة على حماية بعضهم، وحفظ أرواح المؤمنين عامة وإقامة راية الجهاد مقدمة على تعطيلها؛ لأنه لو لم نتوقف عند هذه، ربما يتطرق العدو للصبيان والنساء من الكفار، فبذلك تتعطل راية الجهاد، فهذه أُمور اجتهدوا فيها في وقتها.

* قوله: (وَأَمَّا النِّكَايَةُ الَّتِي تَجُوزُ فِي أَمْوَالِهِمْ).

الأموال تشتمل على عدة أمورٍ: فهناك مثلًا أشجار مثمرة، وأشجار تظلل، فهذه كلها نوع من الأموال، فهل تحرق هذه الأموال؟ وهل تهدم


= إحداهما: يجب؛ لأنه قتل مؤمنًا خطأً، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}.
والثانية: لا دية له؛ لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح، فيدخل في عموم قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، ولم يذكر ديةً".
(١) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>