للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ).

هذا الشرط: كان في أول الأمر فقط.

فقد كانوا يستوطنون (١) بلاد الشرك، ونحن نعلم أنَّ من المسلمين مَن بقي بمكَّة ولم يهاجر للمدينة؛ فقد كان مَن بقي بمكة مستضعفًا.

ففي مثل هذه الحالة: لا يُلزِم المسلمون مَن أسلم بالهجرة إذا كان مستضعفًا.

أما الحكم العامُّ: فهو الطلب ممن يسلم من الكفار، بالتحول إلى بلاد المهاجرين.

* قوله: (وَأَعْلِمْهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُون كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ).

نقول: هنا حالتان؛ وهما:

الحالة الأولى: وهي إذا ما هاجر، من أسلم من الكفار، إلى بلاد الإسلام؛ فإنه يكون لأولئك الأقوام: ما للمهاجرين المجاهدين من غنيمة، أو غيره، وعليهم ما عليهم.

الحالة الثانية: وهي إذا لم يهاجر مَن أسلم من الكفار إلى بلاد الإسلام؛ فإنه يكون لأولئك الأقوام: ما يكون لعامَّة المسلمين، وليس لهم شيء من هذه الغنائم التي تكون للمهاجرين المجاهدين؛ كما سيأتي النصُّ على ذلك في كلام المؤلف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.


(١) "استوطنتها"؛ أي: اتخذتها وطنًا ومحلًّا. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٥/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>