للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ).

يعني: أنه يَجْرِي على هؤلاء الذين أسلموا من الكفار، ولكن امتنعوا عن الهجرة إلى دار الإسلام: حُكْمُ اللَّهِ سُبْحانه وتعالى؛ فتسري عليهم سائر أحكام الإسلام التي تسري على أهله المُؤْمِنِينَ.

قوله: (وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الفَيْءِ، وَالغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ).

فلو بقي هؤلاء الذين أسلموا من الكفَّار في بلادهم، ولم يهاجروا لدار الإسلام: فلا حقَّ لهم فِي الفَيْءِ، وَالغَنِيمَةِ؛ التي يَمُنُّ الله سُبْحانه وتعالى بها على المهاجرين المجاهدين، هذا هو الأصل.

أما لو ظلُّوا في بلادهم، ولكن جاهدوا مَعَ المُسْلِمِينَ: فإنهم بذلك يستحقون الأخذ من هذه الغنائم.

قوله: (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الجِزْيَةِ (١)).

يعني: لو امتنع الكفار عن قبول الأمر الأول وهو الدعوة، ورفضوا الدخول في الإسلام؛ فينتقل المسلمون إلى المرحلة الثانية؛ وهي طلب الجِزْيَةِ منهم؛ فيطلب منهم المسلمون إعطاء الجزية، أي: دفع الجزية للمسلمين.

و"الجزية": قدرٌ من المال يُفرَض على الكافر الممتنع عن الدُّخول في الإسلام.

وقد تكلَّم العلماء عن الجزية وأحكامها، ومما بيَّنوه من مسائل:

(١) هل هذه الجزية عامَّة فتُطلب من كلِّ كافر، وتؤخذ منه؟ (٢).


(١) "الجزية": ما يؤخذ من أهل الذمة. انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٠٣).
(٢) سيأتي في الكلام عن الجزية.

<<  <  ج: ص:  >  >>