(١) أخرجه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠) عن ابن عمر قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غارون .... " الحديث. (٢) أخرجه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠) عن ابن عمر قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٣١)، حيث قال: "ولا بأس أن يغيروا عليهم ليلًا أو نهارًا بغير دعوة". ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٦)، حيث قال: "وقيل: إنهم لا يدعون للإسلام أولًا إلا إذا لم تبلغهم دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما من بلغتهم فلا يدعون إلى الإسلام (قوله: ما لم يعاجلونا بالقتال)، أي: أو يكون الجيش قليلًا، ومن هذا كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام". ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (١٢/ ١٢١، ١٢٢)، حيث قال: "فإن قاتلهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام .. جاز؛ لـ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غافلون"، ولأن الدعوة قد بلغتهم وإنما عاندوا".