ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٢٠٥، ٢٠٦)، حيحث قال: " (و) يجوز (للإمام)، وينبغي أو نائبه فقط (المهادنة)، أي: صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام (لمصلحة) ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٣٠٤)، حيث قال: "الهدنة لغة: المصالحة، وشرعا مصالحة الحربيين على ترك القتال المدة الآتية بعوض، أو غيره، وتُسمَّى موادعة، ومسالمة، ومعاهدة، ومهادنة، وهي جائزة لا واجبة، أي: أصالة، وإلا فالوجه وجوبها إذا ترتب على تركها إلحاق ضرر بنا لا يتدارك". (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٥)، حيث قال: " (ولا تصح) الهدنة (إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لنحو ضعف بالمسلمين أو مانع بالطريق (فمتى رآها=