وفي هذا دليل جواز الرهن في كل ما هو مال متقوم، ما يكون معدًّا للطاعة، وما لا يكون معدًّا له في ذلك سواء، فإن درعه - صلى الله عليه وسلم - كان معدًّا للجهاد به فيكون دليلًا على جواز رهن المصحف بخلاف ما يقوله الشيعة". ومذهب المالكية، يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٤/ ٦٣)، حيث قال: "ولا بأس برهن المصحف". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (٢/ ٩٣ - ٩٤) حيث قال: "وفي جواز رهن المصحف وكتب الأحاديث والعبد المسلم عند الكافر طريقان: قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: فيه قولان كالبيع أحدهما يبطل، والثاني يصح ويجبر على تركه في يد مسلم، وقال أبو علي الطبري في "الإفصاح": يصبح الرهن قولًا واحدًا، ويجبر على تركه في يد مسلم ويفارق البيع بأن البيع ينتقل فيه إلى الكافر وفي الرهن المرهون باقٍ على ملك المسلم". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٣٤) حيث قال: " (و) يمنعون (من ارتهان ذلك ولا يصحان)، أي: بيع ورهن المصحف وما عطف عليه لهم لقوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] ولما يؤدي إليه ذلك من امتهان كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - ". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٥٧). (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (١١/ ٥٩٩١)، حيث قال: "قال أبو حنيفة ومحمد: إذا سرق مصحفًا لم يقطع وكذلك دفاتر العلم والأدب. وقال الشافعي: يجب فيها القطع. لنا: أن المقصود منه القرآن وجميع الناس يتساوون [في ذلك] فصار كمال بيت المال. ولأنه مختلف في جواز بيعه. لأن ابن عمر وشريحًا قالا: لا يجوز بيع المصاحف. ومن منع بيعها أخرجها أن تكون مالًا. وما اختلف في كونه مالا [لم يجب] بسرقته القطع كخمر الذمي [ونبيذ المسلم] ". ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" لسحنون (٣/ ٤٣٠)، حيث قال: "وقال مالك في بيع المصاحف وشرائها: لا بأس به". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٧/ ١٨٥)، حيث قال: "أخبرنا ابن علية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا =