للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا القرآن العزيز، من أن تمسه أو تناله أو تصل إليه يد عدو للمسلمين.

ومن هنا أيضًا: فقد تكلم العلماء عن حكم رهن المصحف (١)، وعن حكم بيعه وشرائه (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٤)، حيث قال: "وعن ابن عباس، وأنس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "رهن درعه ليهودي فما وجد ما يفتكه حتى توفي، وجاء اليهودي في أيام التعزية يطالب بحقه ليغيظ المسلمين به".
وفي هذا دليل جواز الرهن في كل ما هو مال متقوم، ما يكون معدًّا للطاعة، وما لا يكون معدًّا له في ذلك سواء، فإن درعه - صلى الله عليه وسلم - كان معدًّا للجهاد به فيكون دليلًا على جواز رهن المصحف بخلاف ما يقوله الشيعة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٤/ ٦٣)، حيث قال: "ولا بأس برهن المصحف".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (٢/ ٩٣ - ٩٤) حيث قال: "وفي جواز رهن المصحف وكتب الأحاديث والعبد المسلم عند الكافر طريقان: قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: فيه قولان كالبيع أحدهما يبطل، والثاني يصح ويجبر على تركه في يد مسلم، وقال أبو علي الطبري في "الإفصاح": يصبح الرهن قولًا واحدًا، ويجبر على تركه في يد مسلم ويفارق البيع بأن البيع ينتقل فيه إلى الكافر وفي الرهن المرهون باقٍ على ملك المسلم".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٣٤) حيث قال: " (و) يمنعون (من ارتهان ذلك ولا يصحان)، أي: بيع ورهن المصحف وما عطف عليه لهم لقوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] ولما يؤدي إليه ذلك من امتهان كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - ". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٥٧).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (١١/ ٥٩٩١)، حيث قال: "قال أبو حنيفة ومحمد: إذا سرق مصحفًا لم يقطع وكذلك دفاتر العلم والأدب. وقال الشافعي: يجب فيها القطع. لنا: أن المقصود منه القرآن وجميع الناس يتساوون [في ذلك] فصار كمال بيت المال. ولأنه مختلف في جواز بيعه. لأن ابن عمر وشريحًا قالا: لا يجوز بيع المصاحف. ومن منع بيعها أخرجها أن تكون مالًا. وما اختلف في كونه مالا [لم يجب] بسرقته القطع كخمر الذمي [ونبيذ المسلم] ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" لسحنون (٣/ ٤٣٠)، حيث قال: "وقال مالك في بيع المصاحف وشرائها: لا بأس به".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٧/ ١٨٥)، حيث قال: "أخبرنا ابن علية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>