وَلأنَّ إيجابَ الوضوءِ بمُجرَّد المس فيه مشقةٌ عظيمةٌ، إذْ قلَّ مَنْ يَسْلم منه، ولا سيَّما إذا كان الإنسان عنده أمّ كبيرةٌ، أو ابنةٌ عمياء، وأمسك بأيديهما للإعانة أو الدلالة، وما كان فيه حرج ومشقَّة فإنه منفيٌّ شرعًا.
الذين قالوا: إنَّه ينقض مطلقًا ولو بغير شهوةٍ، أو قصدٍ، استدلوا بعموم الآية.
وأَجَابوا عن حديث عائشة بأنه يحتمل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسها بظفره، والظفر في حكم المنفصل، أو بحائلٍ، والدليل إذا دَخَله الاحتمال، بَطَل الاستدلال به، وَفِي هذا الجواب نظر، وهذا ليس بِصَرِيحٍ.