للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما يخصُّهُ من هذه الأموال التي سنتكلم عنها، والتي هي الغنيمة، وكذلك أيضًا الفيء، ويلحق بذلك الصدقة. فهذه هي الأموال التي تكون للولاة.

فصنفان من الأموال: تؤخذ من غير المسلمين؛ وهما الغنيمة، والفيء.

والصنف الثالث: يؤخذ من أموال المسلمين؛ وهو الزكاة أو الصدقة. وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، هذه الأصناف الثلاثة، وبيَّن الذين تُصرف إليهم.

والخلاصة: نكمل عرض بقية أقوال العلماء في الخمس، فنقول:

من العلماء من قال: يقسَّم الخمس على ثلاثة أصناف فقط (١)؛ مسقطين السهم الخاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قالوا: لأنه قد انتهى بموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأسقطوا السهم الخاص بقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا، قالوا: لأنه قد انتهى سهمهم بموته - صلى الله عليه وسلم -. وهذا ما عمل به أبو بكر - رضي الله عنه -؛ فلم يعطهم إياه؛ وإنما ردّ ذلك في حاجات المسلمين.

فقد ورد: "أنَّ فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ذهبت إليه، تسأله عن الميراث: أهو لأهل الرجل، أو لخليفته؟ فأخبرها أبو بكر - رضي الله عنه -: أنه لأهله، فسألته عن ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأورد لها الحديث الصحيح: إذا


= بين أنملتيه فقال: "إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، لا تغلوا؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم". وحسنه الأرناؤوط لغيره.
(١) سيأتي تخريجه قريبًا وهو قول أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>