(٢) يُنظر: "السير الصغير" لمحمد بن الحسن (ص ١١٢)، حيث قال: "قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه؟ قال: يقسمه فيمن سمَّى الله في كتابه العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل". (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٠)، حيث قال: "وعن أبي يوسف: الخمس يصرف إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ". (٤) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٤/ ٢١٨) حيث قال: "والمشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنه يقسم على ثلاثة أصناف، وهي: اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يقسم في ذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل". (٥) سيأتي تخريجه. (٦) يُنظر: "السير الصغير" لمحمد بن الحسن (ص ١١٢)، حيث قال: "قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه، قال: يقسمه فيمن سمَّى الله في كتابه =