للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أطعم اللَّهُ نبيًّا طعمًا، فإنه يكون للذي يأتي بعده، فقالت: إذن خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم، واقتنعت بما ذكر لها أبو بكر - رضي الله عنه - " (١).

يعني: فهذا لخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكني أردّه في أموال المسلمين. والذي قال: بأن الخُمس يوزّع على ثلاثة أصناف فقط: إنما هو الإمام أبو حنيفة (٢).

وقد خالفه الصاحبان أبو يوسف (٣)، ومحمد بن الحسن (٤)؛ فانضما إلى غيره من جماهير العلماء (٥).

وحجة الإمام أبي حنيفة على قوله هذا: أن ذلك أُثر عن خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي بكر - رضي الله عنه -، وعن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - كذلك (٦).


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٤) عن أبي الطفيل قال: لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أم أهله؟ قال: فقال: لا، بل أهله. قالت: فأين سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله عز وجل، إذا أطعم نبيًّا طعمة، ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده"، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت، وما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم، وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٢٤١).
(٢) يُنظر: "السير الصغير" لمحمد بن الحسن (ص ١١٢)، حيث قال: "قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه؟ قال: يقسمه فيمن سمَّى الله في كتابه العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٠)، حيث قال: "وعن أبي يوسف: الخمس يصرف إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ".
(٤) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٤/ ٢١٨) حيث قال: "والمشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنه يقسم على ثلاثة أصناف، وهي: اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يقسم في ذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل".
(٥) سيأتي تخريجه.
(٦) يُنظر: "السير الصغير" لمحمد بن الحسن (ص ١١٢)، حيث قال: "قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه، قال: يقسمه فيمن سمَّى الله في كتابه =

<<  <  ج: ص:  >  >>