(١) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (٣/ ٢٩٦)، حيث قال: "ثم يقسم الباقي على خمسة أخماس: خمس لأهل الخمس، ثم يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين لقوله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، فأضاف الغنيمة إلى الغانمين ثم جعل الخمس لأهل الخمس فدل على أن الباقي للغانمين". (٢) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ١٥٣)، حيث قال: "يقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل". (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٢٩)، حيث قال: "وقال بعض العلماء: يقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموته". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ٨٧)، حيث قال: "وقال بعض أهل الكلام: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول، والأربعة الأسهم للذين سموا في الآية، قال: فالسهم الذي لله مردود على عباد الله أهل الحاجة منهم". (٥) يُنظر: "المجموع" للنووي (١٩/ ٣٧٣)، حيث قال: "قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله، والثاني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والثالث لذوي القربى، والرابع لليتامى والخامس للمساكين، والسادس لابن السبيل، وقال بعض أصحاب هذا القول يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة". (٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥٧)، حيث قال: "وقيل: يقسم على ستة؛ سهم لله =