للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قَوْله: (وَأَنَّ قَوْلَه تَعَالَى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١]: هُوَ افْتِتَاحُ كَلَامٍ؛ وَلَيْسَ هُوَ قِسْمًا خَامِسًا).

قد نُقِلَ هذا القول: عن الحسن بن محمد بن الحنفية.

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُقَسَّمُ اليَوْمَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ) (١).

علَّة مَنْ ذهب لكون الخُمُس يقسم ثلاثة أقسام:

قالوا: لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مات، وانتهى سهمه، وكذلك سهم قَرَابته - صلى الله عليه وسلم -.

* قوله: (وَأَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ، وَذِي القُرْبَى سَقَطَا بِمَوْتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -).

هنا قضية لم ننبِّه عليها فيما سبق، ولم يعرض لها المؤلف رحمه الله، وهي قضية مهمة ما كان ينبغي حقيقة أن يغفلها المؤلِّف رحمه الله، وقد تذكرناها والحمد لله.

وهي قضية إباحة الله سبحانه وتعالى أكل الغنيمة لهذه الأمة المحمدية.

فهذا مما اختصَّ الله عز وجل به أمة الإسلام، فلم تكن الأُمم فيما مضى تأخذ الغنائم.

وقد وهب الله سبحانه وتعالى هذه الغنائم لهذه الأمة؛ إحسانًا منه سبحانه تعالى وفضلًا، وتكريمًا لهذه الأمة، ولنبيِّها محمد - صلى الله عليه وسلم -.


= تعالى وسهم لرسوله لظاهر قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}. فعد ستة، وجعل الله تعالى لنفسه سهمًا سادسًا، وهو مردود على عباد الله أهل الحاجة".
(١) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥٠٣)، حيث قال: " (قوله: وأما الخمس)، أي: الذين تقدم أنه يخرجه أولًا (فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>