للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: "يُرَدُّ عَلَى سَائِرِ الأَصْنَافِ الَّذِينَ لَهُمُ الخُمُسُ" (١)، وَقَالَ قَوْمٌ: "بَلْ يُرَدُّ عَلَى بَاقِي الجَيْشِ" (٢)، وَقَالَ قَوْمٌ: "بَلْ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْإِمَامِ (٣)، وَسَهْمُ ذَوِي القُرْبَى لِقَرَابَةِ الإِمَامِ" (٤)، وَقَالَ قَوْمٌ: "بَلْ يُجْعَلَانِ فِي السِّلَاحِ وَالعُدَّةِ" (٥)) (٦).


(١) يُنظر: "جامع البيان" للطبري (١٣/ ٥٥٩)، حيث قال: "قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا، أن سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مردودٌ في الخمس، والخمس مقسوم على أربعة أسهم".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٥٧)، حيث قال: "وإن قيل؛ إنه ملك للجيش لم يجز أن يعطوا منه وأعطوا من سهم المصالح من الخمس وهو سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
(٣) يُنظر: "الكشاف" للزمخشري (٢/ ٢٢٢)، حيث قال: "وعن الحسن - رضي الله عنه - في سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه لولي الأمر من بعده".
(٤) يُنظر: "جامع البيان" للطبري (١٣/ ٥٥٧)، حيث قال: "وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة".
(٥) ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ١٥٥)، حيث قال: "والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر وإعداد كراع، أو سلاح، أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلًا عند الحرب وغير الحرب إعدادًا للزيادة في تعزير الإسلام وأهله".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٤/ ١٥٣، ١٥٤)، حيث قال: "فسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصرف في مصالح المسلمين، لما روى جبير بن مطعم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم" فجعله لجميع المسلمين. ولا يُمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم، من سد الثغور، وكفاية أهلها، وشراء الكراع والسلاح، ثم الأهم فالأهم".
(٦) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (١/ ٣٥٧)، حيث قال: "وقد اختلف الذين رأوا أن الخمس يقسم على خمسة أسهم في سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسهم قرابته بعد وفاته، فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع والسلاح، وقالت طائفة: يكون سهم رسول الله للخليفة بعده، وسهم قرابته لقرابة الخليفة. وقالت طائفة منهم: يقسم سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سائر الأصناف، ويكون سهم قرابته باقيًا عليهم إلى يوم القيامة".

<<  <  ج: ص:  >  >>