للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومواردها، وكثرت الخيرات وتعددت، فهذه الأموال من الأُمور التي أفاء الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين.

* قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: يُقَسَّمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ، أَوْ خَمْسَةً، اخْتَلَفُوا فِيمَا يُفْعَلُ بِسَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَهْمِ القَرَابَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ؟).

فمن العلماء مَنْ يرى أنَّ سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسهم القرابة لا يزال باقيًا، وأن الأسهم لا تزال قائمةً كما هي، ومن أولئك: الحنابلة (١)، والشافعية أيضًا في روايةٍ، لكنهم يرون أن سهمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسهم القرابة يردَّان في بيت المال؛ ليصرفا في مصالح المسلمين وحَاجَاتهم (٢).

قالوا: فالآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: ٤١] قد ذكرت هذين السهمين، وهي باقية، تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فلا ينبغي أن يرد ما في كتاب الله عز وجل واستشهدوا على قولهم بهذا: بموقف عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - من هذه الآية، وأنه كان يقول بهذا القول، ويرى أن حقَّه من الغنائم لم يسقط بموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه قال: "إلا أن قومنا منعونا منها! " (٣).


(١) يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٤/ ١٥٣)، حيث قال: "فسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف في مصالح المسلمين".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٢٩) حيث قال: الغنيمة مقسوم على مذهب الشافعي على خمسة أسهم: سهم كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامة، وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب باق لهم ما بقوا.
(٣) أخرجه مسلم (١٨١٢/ ١٣٩) عن يزيد بن هرمز، قال: "كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله، … وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: .. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>