(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٢٥) حيث قال: " (ولنا) أن ذلك الخمس كان خصوصية له - عليه الصلاة والسلام - كالصفي الذي كان له خاصة، والفيء وهو المالية لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، ثم لم يكن لأحد خصوص من الفيء والصفي، فكذا يجب أن لا يكون لأحد خصوص من الخمس". مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ١٤٦) حيث قال: وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٦٣)، حيث قال: " (وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء، إلا العبيد) لا نعلم خلافًا بين أهل العلم اليوم في أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر كلام أحمد، والخرقي، أن سائر الناس لهم حق في الفيء، غنيهم وفقيرهم. ذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير".