للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالقَوْلُ الرَّابعُ: أَنَّ الخُمُسَ بِمَنْزِلَةِ الفَيْءِ؛ يُعْطَى مِنْهُ الغَنِيُّ وَالفَقِير، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (١)، وَعَامَّةِ الفُقَهَاءِ) (٢).

يرَى الإمام مالكٌ أن الفيء إنما يدخل في بيت المال؛ أي: أنه يرجع إلى الوالي يتصرف فيه كيف يشاء، ويرى كذلك أيضًا أن الخُمُس يكون كذلك؛ فيُنفق منه الوالي على نفسه، وعلى أهله، وأقاربه، وما زاد فينفقه في مصالح المؤمنين.

ومن المصالح التي ينفق منه فيها:

١ - إعداد الجيوش، وتجهيزها بما تحتاج إليه من عَتادٍ، وعددٍ، وغير ذلك.

٢ - الأرزاق التي تُصرَف للقضاة، والجند، وغير ذلك.

وقد تنوَّعت الآن - بحمد لله تعالى - مصالح الدول الإسلامية،


(١) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٦٠٢) حيث قال: "قوله: ويأخذ (الإمام) من الغنيمة خمسها: الذي (يأخذها) الإمام فقال مالك: هو منزلة الفيء يأخذ منها الغني والفقير".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٢٥) حيث قال: " (ولنا) أن ذلك الخمس كان خصوصية له - عليه الصلاة والسلام - كالصفي الذي كان له خاصة، والفيء وهو المالية لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، ثم لم يكن لأحد خصوص من الفيء والصفي، فكذا يجب أن لا يكون لأحد خصوص من الخمس".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ١٤٦) حيث قال: وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٦٣)، حيث قال: " (وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء، إلا العبيد) لا نعلم خلافًا بين أهل العلم اليوم في أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر كلام أحمد، والخرقي، أن سائر الناس لهم حق في الفيء، غنيهم وفقيرهم. ذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير".

<<  <  ج: ص:  >  >>