(١) يُنظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٢١٢)، حيث قال: "والثالث: أنهم بنو هاشم فقط، قاله أبو حنيفة". (٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال لابن الهمام (٥/ ٥٠٣)، حيث قال: " (وقال الشافعي: لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم) وبقول الشافعي قال أحمد. وعند مالك: الأمر مفوض إلى رأي الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض، وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمر غيرهم أهم من أمرهم (ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم) من القرابات ونحن نوافقه على أن القرابة المرادة هنا تخص بني هاشم وبني المطلب". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٢)، حيث قال: " (وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب) ابني عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف".