للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبيَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لبني المطلب من المزية والخصيصة، ولذلك قدَّمهم - صلى الله عليه وسلم - على غيرهم في هذه القسمة. وقد اختلف العلماء فيمن يأخذ من هؤلاء: فهل ذلك خاص بالرجال دون النساء؟ وهل يختلف الأغنياء عن الفقراء؟

الصحيح: أنه لا فرق بين الغني والفقير من ذوي القربى في الإعطاء؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى عمَّه العباس - رضي الله عنه -، ونعلم أن العباس - رضي الله عنه - من أغنياء العرب في وقته، وكذلك أعطى - صلى الله عليه وسلم - عمَّته - رضي الله عنهما -، وكانت هي أيضًا غنية.

فالقسمة هذه: تكون عامة للأغنياء والفقراء، والرجال والنساء من ذوي القربى، وهذا هو الصحيح، ولم يعرض المؤلف رحمه الله لهذا، وقد أجمل - في حقيقة الأمر - هذه المسائل جدًّا!. وسيأتي الخلاف في اليتيم أيضًا.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: "بَنُو هَاشِمٍ فَقَطْ" (١)، وَقَالَ قَوْمٌ: "بَنُو عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَبَنُو هَاشِمٍ") (٢).


= خيبر، وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال: "إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد" قال جبير: "ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس، وبني نوفل شيئًا".
(١) يُنظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٢١٢)، حيث قال: "والثالث: أنهم بنو هاشم فقط، قاله أبو حنيفة".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال لابن الهمام (٥/ ٥٠٣)، حيث قال: " (وقال الشافعي: لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم) وبقول الشافعي قال أحمد. وعند مالك: الأمر مفوض إلى رأي الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض، وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمر غيرهم أهم من أمرهم (ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم) من القرابات ونحن نوافقه على أن القرابة المرادة هنا تخص بني هاشم وبني المطلب".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٢)، حيث قال: " (وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب) ابني عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف".

<<  <  ج: ص:  >  >>