للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندما يقال: (بنو هاشم وبنو المطلب): يخرج من ذلك: بنو نوفل، وبنو عبد شمس. ولذلك: أخذ جبير بن مطعم - رضي الله عنه -، بيد عثمان - رضي الله عنه - وذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن سبب إعطائه لبني المطلب من الغنيمة؛ كما سبق في الحديث (١).

ومن العلماء من قال: قريش كلها تدخل في سهم القرابة (٢)، واستدلوا بالحديث الذي سبق ذكره، وفيه: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني عبد مناف؟ يا بني كذا؟ ".

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي: هَلِ الخُمُسُ يُقْصَرُ عَلَى الأَصْنَافِ المَذْكُورِينَ أَمْ يُعَدَّى لِغَيْرِهِمْ؟).

سيبين المؤلف رحمه الله هنا أن سبب اختلاف العلماء في ذلك: هو اختلافهم في سبب النص على الأَصْنَافِ الواردة في الآية الكريمة. فهل يقتصر عليها فقط؟ أو يُعَدَّى التقسيم إلى غيرهم؟

* قوله: (هُوَ: هَلْ ذِكْرُ تِلْكَ الأَصْنَافِ فِي الآيَةِ المَقْصُودُ مِنْهَا تَعْيِينُ الخُمُسِ لَهُمْ؟ أَمْ قَصْدُ التَّنْبِيهِ بِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ؟).

يعني: هل النصُّ على الأصناف الواردة في الآية الكريمة: خاصّ أريد به الخاص - كما هو الأصل في الكلام -؛ فيقصر التقسيم عليهم وحدهم دون غيرهم؟ أو هو خاصٌّ أريد به العام؛ فيتوسع في ذلك، ويلحق بهم غيرهم ممن هم بحاجة لمال الغنائم في التقسيم.


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٢١٢)، حيث قال: "وأما ذوو القربى، ففيهم ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنهم جميع قريش. قال ابن عباس: كنا نقول: نحن هم فأبى علينا قومنا، وقالوا: قريش كلها ذوو قربى".

<<  <  ج: ص:  >  >>