ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ١٤٦)، حيث قال: " (ولا يخمس السلب على المشهور) لقضائه - صلى الله عليه وسلم - به للقاتل ولم يخمسه. والثاني يخمس لإطلاق الآية فيدفع خمسه لأهل الفيء والباقي للقاتل (وبعد السلب تخرج) .. (مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) من المؤن اللازمة ويكون ذلك من رأس مال الغنيمة حيث لا متطوع، … (ثم يخمس الباقي) ولو شرط عليهم عدمه فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على ورقة لله أو للمصالح وعلى أربعة للغانمين وتدرج في بنادق ويقرع فما خرج لله جعل خمسه للخمسة السابقين في الفيء كما قال (فخمسه)، أي: المال الباقي (لأهل خمس الفيء يقسم) بينهم (كما سبق) والأربعة الباقية للغانمين". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤١)، حيث قال: " (ويبدأ في قسم بدفع سلب) إلى مستحقه وبرد مال مسلم ومعاهد إن كان وعرف، (ثم بأجرة جمع) غنيمة (وحمل) ها (وحفظ) ها؛ لأنه من مؤنتها كعلف دوابها (و) دفع (جعل من دل على مصلحة) من ماء أو قلعة، أو ثغرة يدخل منها إلى حصن ونحوه؛ لأنه في معنى السلب. قاله في الشرح. قلت: هذا من النفل، فحقه أن يكون بعد الخمس كما يعلم مما تقدَّم، ويأتي (ثم يخمس الباقي) على خمسة أسهم (ثم) يخمس (خمسه على خمسة أسهم) منها (سهم لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - مصرفه كالفيء) في مصالح المسلمين كلها".