للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَهَا فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ (١)، وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى أَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَطْعَمَ اللَّهُ نَبِيًّا طُعْمَةً؛ فَهُوَ لِلْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ (٢) ").

وَرَد في بعض الروايات: "ثمَّ قبضه، فهو للذي يلي بعده" (٣).

وجاء في روايةٍ أُخرى: "للخليفة بعده" (٤)، فهناك روايات متعددة لهذا الحديث.

الشاهد هنا: أن أبا بكر - رضي الله عنه - قد احتجَّ بهذا الحديث على فاطمة - رضي الله عنهما - بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قام أبو بكر - رضي الله عنه - بردِّ هذا السهم للمسلمين.

" قوله: (وَأَمَّا مَنْ صَرَفَهُ عَلَى الأَصْنَافِ البَاقِينَ، أَوْ عَلَى الغَانِمِينَ، فَتَشْبِيهًا بِالصِّنْفِ المُحَبَّسِ عَلَيْهِمْ).

يعني المؤلف رحمه الله بلفظة: "المُحَبَّسِ عَلَيْهِمْ أي: الخاص بهم، فإذا انتهى الإمام من توزيع قِسْمٍ من الأقسام، ردَّ هذا القسم في البقية.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ: القَرَابَةُ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمَ


(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (١/ ٣٥٧)، حيث قال: "وقد اختلف في كيفية قسمتهما على ستة أقوال؛ أحدها: أنهما لجميع المسلمين يوضعان في منافعهم ويقسمان عليهم ولا يختصّ بذلك الأصناف المذكورون في الآيتين؛ لأنهم إنما ذكروا فيها تأكيدًا لأمرهم، وهذا هو مذهب مالك".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٤٦) حدثنا سليمان، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء، وغيره، سمعَا بلال بن سعد، عن أبيه، قال: قيل: يا رسول الله، ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذي لي، ما عدل في الحكم، وقسط في القسط ورحم ذا الرحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>