للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"الفيء": كان - في أول الأمر - خاصًّا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢)} [الأنفال: ١ - ٢].

والقصد به: ما يأخذه الإمام. ونحن نعلم أن الدولة الإسلامية، في أول إنشائها كانت في حاجة إلى ذلك الفيء. ثم جعل الله سبحانه وتعالى خُمس الغنيمة له ولمن ذكرهم في آية الغنيمة، وبقيت الأقسام الأربعة منها: للغانمين، ولله الحمد.

* قوله: (وَمَتَى يَجِبُ؟).

اختلف الفقهاء في وقت وجوب هذا الحق من الغنيمة؟

والجواب: أنه يجب بالاستيلاء عليه من قبل المسلمين (١).


= روايات: … والثالثة: هي فيء لا شيء لهم فيها؛ لأنهم عصاة بفعلهم، فلم يملكوه، كالسرقة من المسلمين. وإن كانت الطائفة ذات منعة فكذلك".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي، حيث قال: "وقسمة الغنيمة في دارهم لا للإيداع)، أي: حرم قسمة الغنيمة في دار الحرب لغير الإيداع، وهذا بناءً على أن الملك لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام".
ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٣/ ٨٠) حيث قال: قال سحنون في كتاب ابنه: وأصحابنا يرون في سرية تخرج في قلة وغرر بغير إذن الإمام، أن للإمام منعهم الغنيمة أدبًا لهم، قال سحنون: فأما جماعة لا يخاف عليهم، فلا يحرمون الغنيمة، وإن لم يستأذنوه، يريد وإن أخطأوا.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٤٧)، حيث قال: " (ولا تملك) الغنيمة (إلا بقسمة)؛ لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد، والتحطب لم يصح إعراضهم، ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال، ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥)، حيث قال: "وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>