(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي، حيث قال: "وقسمة الغنيمة في دارهم لا للإيداع)، أي: حرم قسمة الغنيمة في دار الحرب لغير الإيداع، وهذا بناءً على أن الملك لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام". ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٣/ ٨٠) حيث قال: قال سحنون في كتاب ابنه: وأصحابنا يرون في سرية تخرج في قلة وغرر بغير إذن الإمام، أن للإمام منعهم الغنيمة أدبًا لهم، قال سحنون: فأما جماعة لا يخاف عليهم، فلا يحرمون الغنيمة، وإن لم يستأذنوه، يريد وإن أخطأوا. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٤٧)، حيث قال: " (ولا تملك) الغنيمة (إلا بقسمة)؛ لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد، والتحطب لم يصح إعراضهم، ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال، ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥)، حيث قال: "وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب".