مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٣/ ٢٥٢)، حيث قال: "إذا مات قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام وبعد الإخراج يورث نصيبه؛ لأن الإرث يجري في الملك ولا ملك قبله". ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٥٧٤)، حيث قال: "مَن مات قبل القتال فلا يسهم له وإن مات بعد القتال قبل الغنيمة فله سهمه". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ١٤٨)، حيث قال: " (ولو مات في) أثناء (القتال) قبل حيازة شيء (فالمذهب أنه لا شيء له) فلا حق لوارثه في شيء". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة، حيث قال: "إذا مات قبل حيازتها، فقد مات قبل ملكها، وثُبُوت اليد عليها، فلم يستحقّ شيئًا". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٣/ ٢٥٢) حيث قال: ولا من مات فيها وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه)، أي: لا يستحق من مات في دار الحرب من الغنيمة ومراده إذا مات قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام وبعد الإخراج يورث نصيبه؛ لأن الإرث يجري في الملك ولا ملك قبله بخلاف ما بعده. =