للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف ما لو مات بعد الشروع في التقسيم: فإن ورثته يستحقّون أخذ نصيبه منها (١).


= مذهب المالكية، يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (٣/ ٢٨) حيت قال: فمن شهد القتال ثم مات قبل الغنيمة: فسهمه من الغنيمة موروث وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو مشهور المذهب عندهم.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٦٧ - ١٦٨) حيث قال: " (وكذا) لو مات (بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح) بناءً على أن الغنيمة تملك بالانقضاء. والثاني: لا، بناءً على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة، وهل المملوك عليهما نفس الأعيان أو حق تملكها؟ وجهان وكلاهما يورث كما مر، وتقدم أنها إنما تملك باختيار التملك أو القسمة على الصحيح. (ولو مات في) أثناء (القتال فالمذهب أنه لا شيء له) هذا هو المنصوص فلا يخلفه وارثه فيه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٥٢) حيث قال: " (ومن مات بعد إحراز الغنيمة، قام وارثه مقامه في سهمه)، وجملته: أن الغازي إذا مات أو قتل، نظرت؛ فإن كان قبل حيازة الغنيمة، فلا سهم له؛ لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها، سواء مات حال القتال أو قبله، وإن مات بعد ذلك، فسهمه لورثته".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص ١١٦) حيث قال: "ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته".
مذهب المالكية، يُنظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٢٥١) حيث قال: "وإن حضر القتال وقاتل أو كبَّر ثم مات قبل حصول الغنيمة، ثم غنم المسلمون بعده، فلورثته سهمه". وانظر: "شرح ابن ناجي على الرسالة" (١/ ٤٠٠).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٦٧) حيث قال: " (ولو مات بعضهم)، أي: الغانمين، أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض أو نحوه (بعد انقضائه)، أي: القتال (و) بحد (الحيازة فحقه) من المال إن قلنا: إن الغنيمة تملك بالانقضاء والحيازة، أو حق تملكه إن قلنا: إنها إنما تملك باختيار التملك أو القسمة وهو الصحيح (لوارثه) كسائر الحقوق".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ١٤٨) حيث قال: "ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه؛ لأنه ثبت ملكه فيه، فقام وارثه مقامه، كما بعد القسمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>