للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه المسألة: لم يعرض لها المؤلف رحمه الله هنا؛ لأنه لا يعرض للجزئيات من المسائل.

* قوله: (وَكَمْ يَجِبُ؟).

هذه المسألة: سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيلها. والمعروف: أن للفارس سهم، وللفرس سهمان. فلو أن إنسانًا قاتل على فرس؛ فإنه يستحق سهمين لفرسه، ويستحق سهمًا له (١).

أما الراجل (وهو الذي يقاتل على قدميه بلا فرس): فإنه يستحق سمهًا واحدًا فقط (٢).

وسبب جعل الشرع سهمين للفرس:

لأن الفرس - كما نعلم - له كلفة، ويحتاج إلى رعاية وطعام وشراب … إلخ.

وقد اشتراه صاحبه، وأعدَّه، ودرَّبه لخوض المعارك، بالإضافة إلى أن قتال الفارس على فرس، يختلف في المعركة عن قتال الفارس الراجل؛ فالراكب يسدّ أكثر من الراجل بلا شك.

لأجل ذلك كله وغيره: أعطي الفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهم فقط.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٤٢)، حيث قال: "فأثبت للفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه، وبه قال علماء الأمصار في القديم والحديث، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان، وإنه خالف فيه السنن فقال: (لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا)، وخالفه أصحابه فبقي مفردًا مهجورًا".
أما مذهب أبي حنيفة الذي خالف فيه الإجماع، يُنظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٣/ ٣٠٠، ٣٠١)، حيث قال: "إن كان راجلًا فله سهم واحد، وإن كان فارسًا فله سهمان عند أبي حنيفة سهم له وسهم لفرسه".
(٢) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١١٧)، حيث قال: "واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>