للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تكلَّم العلماء في مسألة متفرعة عن هذه؛ وهي لو أن فارسًا له أكثر من فرس؛ فهل يستحق أخذ سهمين لكل فرس؟ أو لا يأخذ إلا نصيب فرس واحد فقط؟

فمنهم من قال: لا يأخذ إلا على فرلس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا على واحد فقط (١).

ومنهم من قال: يأخذ على فرسين، وهو رأي أكثر أهل العلم (٢).

وهناك مسألة أُخرى: وهي لو قاتل المجاهد على رحل، أي: على بعير؟ (٣).

فقد أجاز العلماء له: أن يأخذ سهمين سهمًا له، وسهمًا لبعيره.

وبعض الفقهاء: يفرِّق بين الهجين (٤) (٥)، وبين غيره (يعني: بين العربي الأصيل، وبين غيره من السلالات الأُخرى).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٣/ ٣٠١)، حيث قال: "ثم يسهم للفارس لفرس واحد عند أبي حنيفة ومحمد وزفر، وعند أبي يوسف يسهم لفرسين ولا يسهم لما زاد على ذلك".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" لسحنون (١/ ٥١٩)، حيث قال: "قلت: فبكم يضرب إن كان معه فرسان في قول مالك؟ قال: قال مالك: يضرب له بسهم فرس ولا يزاد على ذلك.
قال مالك وخلافه: بلغني أن الزبير بن العوام شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفرسين يوم حنين فلم يسهم له إلا بسهم فرس واحد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ١٥٢)، حيث قال: "وإذا حضر الرجل بفرسين، أو أكثر لم يسهم إلا لفرس واحد".
(٢) مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" (٤/ ١٤٤)، حيث قال: "ومن غزا على فرسين، قسم لهما أربعة أسهم، ولصاحبهما سهم، ولا يسهم لأكثر من فرسين".
(٣) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١١٧)، حيث قال: "واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم".
(٤) الهجين الذي أبوه عربي وأمه أَمة، والهجين من الخيل: الذي ولدته برذونة من حصان عربي. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٦/ ٤٠).
(٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٥/ ٤٩٨)، حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>