ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" لسحنون (١/ ٥١٩)، حيث قال: "قلت: فبكم يضرب إن كان معه فرسان في قول مالك؟ قال: قال مالك: يضرب له بسهم فرس ولا يزاد على ذلك. قال مالك وخلافه: بلغني أن الزبير بن العوام شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفرسين يوم حنين فلم يسهم له إلا بسهم فرس واحد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ١٥٢)، حيث قال: "وإذا حضر الرجل بفرسين، أو أكثر لم يسهم إلا لفرس واحد". (٢) مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" (٤/ ١٤٤)، حيث قال: "ومن غزا على فرسين، قسم لهما أربعة أسهم، ولصاحبهما سهم، ولا يسهم لأكثر من فرسين". (٣) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١١٧)، حيث قال: "واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم". (٤) الهجين الذي أبوه عربي وأمه أَمة، والهجين من الخيل: الذي ولدته برذونة من حصان عربي. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٦/ ٤٠). (٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٥/ ٤٩٨)، حيث قال: =