للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن هذه التفصيلات: لا داعي أن نتعرض لها بتفصيل هنا.

* قوله: (وَفِيمَا يَجُوزُ لَهُ مِنَ الغَنِيمَةِ قَبْلَ القَسْمِ؟).

يعني المؤلف رحمه الله بذلك: أنه هل يجوز للإمام أن يأخذ أو ينفل شيئًا من الغنيمة قبل القسمة، أو لا؟

فمن العلماء من قال: نعم يجوز له نفل ذلك (١).


= "والبراذين والخيل العربية هما (سواء) في القسم".
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٥٧٨)، حيث قال: "قال مالك: لا أرى الهجين إلا من الخيل".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ١٥٢)، حيث قال: "وأحب الأقاويل إليَّ وأكثر قول أصحابنا أن البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان العربية".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المسائل الفقهية" لأبي يعلى الفراء (٢/ ٣٨)، حيث قال: "هل يسهم للهجين والبرذون سهمان أم سهم … ؟ فنقل أبو طالب وإسحاق بن إبراهيم وأبو الحارث ويوسف بن موسى وأبو داود وبكر بن محمد: يسهم له سهم وهو اختيار الخرقي وأبي بكر ونقل إسماعيل بن سعيد والفضل بن عبد الصمد له اختيار أبي بكر الخلال".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١١٥)، حيث قال: "والتنفيل هو تخصيص بعض الغزاة بالزيادة، نحو أن يقول الإمام: من أصاب شيئًا فله ربعه أو ثلثه، أو قال: من أصاب شيئًا فهو له، أو قال: من أخذ شيئًا أو قال: من قتل قتيلًا فله سلبه، أو قال لسرية: ما أصبتم فلكم ربعه أو ثلثه، أو قال: فهو لكم وذلك جائز؛ لأن التخصيص بذلك تحريض على القتال، وأنه أمر مشروع ومندوب إليه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" لسحنون (١/ ٥١٧)، حيث قال: "قلت: أرأيت النفل هل يصلح للإمام أن ينفل بعدما صارت الغنيمة في يديه، أو هل يصلح له أن ينفل من قبل أن يغنموا، يقول من جاء بشيء فله ثلثه أو خمسه أو نصفه أو ما أشبه ذلك، قال: سئل مالك عن النفل أيكون في أول مغنم؟
قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، ليس عندنا في ذلك أمر معروف إلا الاجتهاد من الإمام قال: ولم يبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ١٤٧)، حيث قال: " (والنفل =

<<  <  ج: ص:  >  >>