للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: لا يجوز (١).

وبيان هذه الصورة: أنه ربَّما يرسل الإمامُ رسولًا ليتتبع الطرق، ويبحث عن الطريق السوي السالك ليمر فيه جيش المسلمين، وربما يتتبع هذا الرسول أيضًا أحوال جيش العدو، ويتعرف على بعض الأُمور المتعلقة به من عدد الجنود، ونوع العتاد، وعدده، ومكامن القوة والضعف .. إلخ.

فهل يجوز للإمام نفل شيء من الغنيمة في هذه الحالة؟

وهل يجوز له الوعد بالنفل أيضًا قبل القتال، أو لا؟

فهذه كلها مسائل، يعرض لها العلماء في هذه الأبواب.

* قوله: (فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الغَنِيمَةِ لِلَّذِينِ غَنِمُوهَا؛


= زيادة يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلقًا (لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار) زائدة على نكاية الجيش كدلالة على قلعة وتجسيس وحفظ مكمن سواء استحق سلبًا أو لا، وللنفل قسم آخر وهو أن يزيد من صدر منه أثر محمود في الحرب كبراز وحسن إقدام وهو من سهم المصالح الذي عنده أو من هذه الغنيمة، (ويجتهد الإمام) أو الأمير (في قدره) بحسب قلة العمل وخطره وضدهما".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٤/ ١٣٩)، حيث قال: "النوع الثاني: أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء، لغنائه وبأسه، أو لمكروه تحمله، ككونه طليعة، أو عينًا، فيجوز من غير شرط".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٢٦)، حيث قال: "والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام؛ أحدها … وهو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا، بعث بين يديه سرية تغير على العدو، ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فما قدمت به السرية من شيء، أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لهم، وهو ربع الباقي، وذلك خمس آخر، ثم قسم ما بقي في الجيش والسرية معه. فإذا قفل، بعث سرية تغير، وجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ثلث ما بقي، ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه. وبهذا قال حبيب بن مسلمة، والحسن، والأوزاعي، وجماعة، ويروى عن عمرو بن شعيب، أنه قال: لا نفل بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

<<  <  ج: ص:  >  >>