ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٤/ ١٣٩)، حيث قال: "النوع الثاني: أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء، لغنائه وبأسه، أو لمكروه تحمله، ككونه طليعة، أو عينًا، فيجوز من غير شرط". (١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٢٦)، حيث قال: "والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام؛ أحدها … وهو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا، بعث بين يديه سرية تغير على العدو، ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فما قدمت به السرية من شيء، أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لهم، وهو ربع الباقي، وذلك خمس آخر، ثم قسم ما بقي في الجيش والسرية معه. فإذا قفل، بعث سرية تغير، وجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ثلث ما بقي، ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه. وبهذا قال حبيب بن مسلمة، والحسن، والأوزاعي، وجماعة، ويروى عن عمرو بن شعيب، أنه قال: لا نفل بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".