مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ٢٥٦)، حيث قال: "وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء، ولكني أستحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥٦)، حيث قال: "ومنها؛ إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فقد قيل: إن ما غنموه لهم من غير أن يخمس. والصحيح أنه يخمس، ولدفع إليهم أربعة أخماسه؛ لدخوله في عموم الآية، وعدم دليل يوجب تخصيصه". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١١٥)، حيث قال: "والثاني: أنه لا خمس في النفل؛ لأن الخمس إنما يجب في غنيمة مشتركة بين الغانمين والنفل ما أخلصه الإمام لصاحبه، وقطع شركة الأغيار عنه فلا يجب فيه الخمس، ويشارك المنفل له الغزاة في أربعة أخماس ما أصابوا؛ لأن الإصابة أو الجهاد حصل بقوة الكل، إلا أن الإمام خص البعض ببعضها، وقطع حق الباقين عنه، فبقي حق الكل متعلقًا بما وراءه فيشاركهم فيه والله سبحانه وتعالى أعلم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٦/ ٢٤٠)، حيث قال: "والوجه الرابع: من النفل أن يقول الإمام أو أمير الجيش قبل اللقاء: من غنم شيئًا فهو له =