للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن العلماء: مَن يرى أن النفل يُخمس أيضًا؛ كالحال بالنسبة للغنيمة؛ فهما شيء واحد.

وقد قال الله سبحانه وتعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: ٧].

وبعضهم قال: الفيء هو النفل، وهو لا يخمس؛ وإنما يرد لبيت المال، ويتصرف فيه الإمام بما يراه مصلحة للمسلمين.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَأْخُذُهُ كُلَّهُ الغَانِمُ).

هذا القول في حقيقة الأمر: قول ضعيف (١).

وهناك مسائل كثيرة: قد تكلم عنها العلماء، وسيأتينا بعد ذلك بإذن الله الحديث عن مسألة العبد، هل له سهم، أو لا يعطى؟

وكذلك الحال بالنسبة للمرأة والطفل الصغير، وقد ذكر العلماء مسألة متفرعة على هذه المسألة، وهي: لو أن مجموعة من العبيد، أو من الصبيان الصغار، أو من النساء، غزوا قومًا من الأعداء، فاستولوا منهم على غنائم: فهل هذا المال يكون لهم، أو يكون نفلًا؟


= تحريضًا للمسليين؛ لما يخاف من كثرة العدو وقوة شوكتهم، فالذي نص عليه الشافعي وهو المشهور من مذهبه، والمعول عليه من قوله أن هذا القول لا يوجب اختصاص كل إنسان بما أخذه، الواجب رد جميعه إلى المغنم، وإخراج خمسه، وقسمة أربعة أخماسه في جميع من شهد الوقعة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥٦)، حيث قال: "ومنها، إذا قال الإمام: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس، ومن طلع الحصن فله كذا من النفل. فالظاهر أن هذا غير مخموس؛ لأنه في معنى السلب".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥٦)، حيث قال: "ومنها؛ إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فقد قيل: إن ما غنموه لهم من غير أن يُخمَّس. والصحيح أنه يخمس، ويدفع إليهم أربعة أخماسه؛ لدخوله في عموم الآية، وعدم دليل يوجب تخصيصه".

<<  <  ج: ص:  >  >>