للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجَابَ على ذَلكَ بعض العلماء بأنَّ هذا خاصٌّ بعثمان - رضي الله عنه -؛ لأنه كان ممرض ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو معنى قوله: "حاجة الله وحاجة رسوله"، يريد بذلك حاجة عثمان في حق الله وحق رسوله، ومن احتجَّ بهذا في وجوب القسم لمَنْ لحق الجيش قبل القسم، فهو غير مصيب؛ وذلك أنَّ عثمان - رضي الله عنه - كان بالمدينة، وهذا القائل لا يقسم لمَنْ كان في المصر، فلا موضع لاستدلاله فيه.

* قوله: (قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ: "وَثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقِيعَةَ" (١)).

إجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمَنْ شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم (٢).

* قوله: (وَأَمَّا السَّرَايَا الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ العَسَاكرِ، فَتَغْنَم، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ العَسْكَرِ يُشَارِكونَهُمْ فِيمَا غَنِمُوا، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا الغَنِيمَةَ وَلَا القِتَالَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَتُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ"، خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣)، وَلِأَنَّ لَهُمْ تَأْثِيرًا أَيْضًا فِي أَخْذِ الغَنِيمَةِ).

المُتَسرِّي: هو الَّذي يخرج في السَّريَّة، ومَعْناه: أن يخرجَ الجيش، فيُنِيخُوا بقرب دار العدو، ثمَّ ينفصل منهم سرية، فيغنموا، فإنهم يردُّون ما


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ١٥٢)، حيث قال: "عن طارق بن شهاب، أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٣٤٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧٥١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم، يردُّ مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده"، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (٢٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>