للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الإمام أبي حنيفة، وبين جمهور أهل العلم في شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة.

* قوله: (أَحَدُهُمَا: مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ المَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بخَيْبَرَ بَعْدَمَا فَتَحُوهَا، فَقَالَ أَبَانٌ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (١)).

ووجه استدلالهم: في هذا الحديث جواز طلب الرجل أن يُسْهم له من الغنيمة إذا قدم قبل القسمة وإن لم يشهد الواقعة.

* قوله: (وَالأَثَرُ الثَّانِي: مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: "إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْهَا" (٢)).

فَاحتجُّوا بهذا على وُجُوب القَسْم لِمَن لَحِق الجيش قبل القسم.

* قوله: (قَالُوا: فَوَجَبَ لَهُ السَّهْمُ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ كَانَ بِسَبَبِ الإِمَامِ).


(١) أخرجه البخاري تعليقًا (٤٢٣٨)، وَوَصله أبو داود (٢٧٢٣) عن الزهري، قال: أَخْبَرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة، يخبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبان على سريةٍ من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعدما افتتحها، وإن حزم خيلهم لليف، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، لا تقسم لهم. قال أبان: وأنت بهذا يا وبر، تحدر من رأس ضأن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبان، اجلس"، فلم يقسم لهم"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٢٦)، واللفظ له، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود"، والسبب في تغيُّب عثمان: حديث أخرجه البخاري (٣١٣٠)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: إنَّما تغيب عثمان عن بدرٍ، فإنه كانت تحته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت مريضةً، فَقَالَ له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لك أجرَ رجلٍ ممن شهد بدرًا وسهمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>