للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف رحمه الله: أنه يكفي أن يلحق بجيش المسلمين قبل أن يصلوا بالغنيمة إلى أرض المسلمين، مع بذله لأي جهد في تحصيل هذه الغنيمة، ولو حملها أو حراستها. . . إلخ.

ولا يلزم أن يشهد القتال، ولا أن يحضر ساحة المعركة.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ سَبَبَانِ: القِيَاس، وَالأَثَرُ).

يذكر المؤلف رحمه الله هنا سببينِ للاختلاف بين الإمام أبي حنيفة، وبين جمهور أهل العلم في شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة.

* قوله: (أَمَّا القِيَاسُ: فَهُوَ هَلْ يُلْحَقُ تَأْثِيرُ الغَازِي فِي الحِفْظِ بِتَأْثِيرِهِ فِي الأَخْذِ؟ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي شَهِدَ القِتَالَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الأَخْذِ (أَعْنِي: فِي أَخْذِ الغَنِيمَةِ)، وَبِذَلِكَ اسْتَحَقَّ السَّهْمَ، وَالَّذِي جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا إِلَى بِلَادِ المُسْلِمِينَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الحِفْظِ. فَمَنْ شَبَّهَ التَّأْثِيرَ فِي الأَخْذِ؛ قَالَ: يَجِبُ لَهُ السَّهْم، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ القِتَالَ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ الحِفْظَ أَضْعَف، لَمْ يُوجِبْ لَهُ).

ها هو المؤلف رحمه الله يشرح السبب الأول - وهو القياس - للاختلاف بين الإمام أبي حنيفة، وبين جمهور أهل العلم في شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة.

وبيان ذلك: أن أبا حنيفة يرى قياس الذي حفظ الغنيمة، على مَن أخذها؛ فكلاهما يتساوى في استحقاق سهمٍ منها.

أما جمهور الفقهاء فلا يعتدون بهذا القياس؛ وإنما يرون أن الذي يحفظها لم يبذل مثل بذل من أخذها بالقتال في أرض المعركة؛ فذهبوا للتفريق بينهما في مقدار ما يستحقانه من الغنيمة.

* قوله: (وَأَمَّا الأَثَر، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ أَثَرَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ).

ثم يتنقل المؤلِّف رحمه الله لشرح السبب الثاني - وهو الأَثَرُ - للاختلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>