المؤلف رحمه الله: أنه يكفي أن يلحق بجيش المسلمين قبل أن يصلوا بالغنيمة إلى أرض المسلمين، مع بذله لأي جهد في تحصيل هذه الغنيمة، ولو حملها أو حراستها. . . إلخ.
ولا يلزم أن يشهد القتال، ولا أن يحضر ساحة المعركة.
ها هو المؤلف رحمه الله يشرح السبب الأول - وهو القياس - للاختلاف بين الإمام أبي حنيفة، وبين جمهور أهل العلم في شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة.
وبيان ذلك: أن أبا حنيفة يرى قياس الذي حفظ الغنيمة، على مَن أخذها؛ فكلاهما يتساوى في استحقاق سهمٍ منها.
أما جمهور الفقهاء فلا يعتدون بهذا القياس؛ وإنما يرون أن الذي يحفظها لم يبذل مثل بذل من أخذها بالقتال في أرض المعركة؛ فذهبوا للتفريق بينهما في مقدار ما يستحقانه من الغنيمة.