يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٥)، حيث قال: " (والأخماس الأربعة)، أي: الباقي منها بعد السلب والمؤن (عقارها ومنقولها للغانمين) للآية وفعله - صلى الله عليه وسلم - (وهم من حضر الوقعة)، يعني: قبل الفتح ولو بعد الإشراف عليه (بنية القتال وإن لم يقاتل)، أو قاتل، وإن حضر بنية أخرى لقول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا مخالف لهما من الصحابة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٣)، حيث قال: " (ثم يقسم) إمام (الباقي) بعد ما سبق (بين من شهد الوقعة)، أي: الحرب (لقصد قتال) قاتل أو لم يقاتل، حتى تجار العسكر وأجراؤهم المستعدين للقتال. لما روي عن عمر أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة". (٢) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٨١)، حيث قال: " (قوله وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم)، أي: المدد (فيها) ".