للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَأَنَّهُ إِذَا جَاءَ بَعْدَ القِتَالِ، فَلَيْسَ لَهُ سَهْمٌ فِي الغَنِيمَةِ؛ وَبِهَذَا قَالَ: الجُمْهُورُ) (١).

هذا هو القول الأول في بيان شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة:

ويرى أصحابه: أنه لا بد أن يشهد القتال، ويكفي وجوده في ساحة المعركة، ولو في الخطوط الخلفية، ولا يلزم ممارسته للقتال، أو مشاركته فيه، وقد نسب المؤلف رحمه الله هذا القول لجمهور أهل العلم.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا لَحِقَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ، وَجَبَ لَهُ حَظُّهُ مِنَ الغَنِيمَةِ؛ إِنِ اشْتَغَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ) (٢).

هذا هو القول الثاني في بيان شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة، ويرى أصحابه - ومنهم الإمام أبو حنيفة؛ كما ذكر


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩١، ١٩٢)، حيث قال: " (وقسم) الإمام (الأربعة) الأخماس الباقية (لحر) ذكر (مسلم بالغ عاقل حاضر) للقتال صحيح على تفصيل يأتي في قوله، ومريض شهد. . . إلخ. (كتاجر، وأجير إن قاتلًا)، وإلا فلا، ولو شهدا صف القتال (أو خرجا بنية غزو)، ولو لم يقاتلا".
يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٥)، حيث قال: " (والأخماس الأربعة)، أي: الباقي منها بعد السلب والمؤن (عقارها ومنقولها للغانمين) للآية وفعله - صلى الله عليه وسلم - (وهم من حضر الوقعة)، يعني: قبل الفتح ولو بعد الإشراف عليه (بنية القتال وإن لم يقاتل)، أو قاتل، وإن حضر بنية أخرى لقول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا مخالف لهما من الصحابة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٣)، حيث قال: " (ثم يقسم) إمام (الباقي) بعد ما سبق (بين من شهد الوقعة)، أي: الحرب (لقصد قتال) قاتل أو لم يقاتل، حتى تجار العسكر وأجراؤهم المستعدين للقتال. لما روي عن عمر أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٨١)، حيث قال: " (قوله وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم)، أي: المدد (فيها) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>