للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ مِنَ السُّلْطَانِ فَقَطْ، أَوْ إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةً، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالشَّافِعِيُّ) (٢).

هذا هو القول الثالث في مسألة الجَعَائِلِ: وقد قيَّد أصحابه إعطاء المقاتل الذي هو في إجازة، مثل المقاتل المشارك في المعركة: بأن يكون الإذن بذلك صادرًا مِنَ السُّلْطَانِ فَقَطْ، أو في حالة الضرورة؛ كأن يكون جيش المسلمين في حاجة لمزيد من الجنود مثلًا، ونسب المؤلف رحمه الله هذا القول للإمامين أبي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

فهذا القول: لا يجيز الجَعَائِل على العموم، ولا على الإطلاق، كالقول الأول.

* قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ لِلْمُجَاهِدِ: السَّهْمُ مِنَ الغَنِيمَةِ).

يتعرض المؤلف رحمه الله هنا مسألة جديدة؛ وهي شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة، وسيعرض اختلاف أهل العلم في ذلك.

* قوله: (فَإِنَّ الأكثَرَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ القِتَالَ، وَجَبَ لَهُ السَّهْمُ


(١) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٤٣)، حيث قال: " (قوله: ويكره الجعل) يريد بالجعل هنا أن يكلف الإمام الناس بأن يقوي بعضهم بعضًا بالسلاح والكراع وغير ذلك من النفقة والزاد (ما دام للمسلمين فيء) وهو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية، وأما المأخوذ بقتال فيُسمَّى غنيمة؛ (لأنه لا ضرورة إليه ومال بيت المال معد لنوائب المسلمين) وهذا وجه يوجب ثبوت الكراهة على الإمام بخصوصه، والوجه الآخر وهو أن الجعل يُشبه الأجرة، وحقيقة أخذ الأُجرة على الطاعة حرام فما يشبهها مكروه يوجبها على الغازي وعلى الإمام كراهة تسببه في المكروه".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٣٩)، حيث قال: " (ولا يصح) من إمام أو غيره. (استئجار مسلم) مكلف - ولو قنًّا ومعذورًا - بناءً على الأصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>