للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بها: أن يعين المقاتل الذي هو في إجازة، زميله الذي يشارك في المعركة؛ فيأخذ مثله من الغنيمة.

فشبَّه بعض أهل العلم التاجر أو الأجير بهذا المقاتل الذي هو في إجازة؛ فأعطوا الجميع مثل ما يعطى للمقاتل.

* قوله: (وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الجَعَائِلِ (١)).

يذكر المؤلف رحمه الله هنا: اختلاف أهل العلم في حكم الجَعَائِلِ.

* قوله: (فَأَجَازَهَا مَالِكٌ) (٢).

هذا هو القول الأول في مسألة الجَعَائِلِ: وقد أجاز أصحابه بأن يُعطى المقاتل الذي هو في إجازة، مثل المقاتل المشارك في المعركة.

* قوله: (وَمَنَعَهَا غَيْرُهُ) (٣).

هذا هو القول الثاني في مسألة الجَعَائِلِ: وقد رفض أصحابه إعطاء المقاتل الذي هو في إجازة، مثل المقاتل المشارك في المعركة. ولم ينسب المؤلف رحمه الله هذا القول لأحد.


(١) الجعائل في الجهاد: جمع جعيلة هو ما يجعله القاعد للخارج عنه من أهل الديوان يقال منه: أجعلت له جعلًا. والاسم الجعال". انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٥٨).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٢)، حيث قال: " (و) جاز (جعل) بضم الجيم (من قاعد) يدفعه (لمن يخرج عنه) للجهاد وسواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان أو قدرًا معينًا من عنده".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ١٧٧)، حيث قال: "وقال بعضهم: تركها أفضل وعن شقيق بن العيزار الأسدي، قال: سألت ابن عمر عن الجعائل؟ فقال: لم يكن لأرتشي، إلا ما رشاني الله قال: وسألت ابن الزبير، فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>