للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُمُوم الوارد في الآية الكريمة؛ وهي قَوْل الله سبحانه وتَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١]:

وهو دليل من السُّنة النبوية؛ رواه الإمام عبد الرزاق صاحب "المصنف".

ووجه الاستدلال بهذا الدليل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعط هذا الرجل سهمًا كاملًا كالمقاتل؛ وإنما أرضخ له هذه الدنانير الثلاثة فقط؛ لكونه ليس من أهل القتال.

* قوله: (وَخَرَّجَ مِثْلَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ) (١).

هذه الرواية التي عزاها المؤلِّف رحمه الله، لأبي داود السجستاني صاحب "السنن": تؤيِّد رواية عبد الرزاق السابق ذكرها.

* قوله: (وَمَنْ أَجَازَ لَهُ القَسْمَ: شَبَّهَهُ بِالجَعَائِلِ أَيْضًا؛ وَهُوَ أَنْ يُعِينَ أَهْلُ الدِّيوَانِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، أَعْنِي: يُعِينُ القَاعِدُ مِنْهُمُ الغَازِيَ).

يذكر المؤلِّف رحمه الله هنا: حجة مَن رأى أن التاجر أو الأجير، يستحق كل منهما سهمًا كاملًا.

باعتبار تشبيه حالهما بحال الجَعَائِلِ.

ثم تعرض المؤلف رحمه الله هنا لمسألة الجَعَائِلِ هذه، فعرفها بهذا التعريف.


(١) أخرجه أبو داود (٢٥٢٧) عن يعلى بن منية، قال: آذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرًا يكفيني، وأجري له سهمه، فوجدت رجلًا، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي؟ فسمِّ لي شيئًا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له أمره، فقال: "ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمَّى"، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>