ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٩)، حيث قال: " (الغُلول) بضم الغين المعجمة، أي: الخيانة من الغنيمة قبل حوزها، وليس منه أخذ قدر ما يستحق منها إذا كان الأمير جائرًا لا يقسم قسمة شرعية فإنه يجوز إن أمن على نفسه". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٤٤٣)، حيث قال: "وفي كلام التاج ابن الفركاح أن الغلول في الغنيمة يحرم ما كانت الغنيمة تقسم على الوجه المشروع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٦)، حيث قال: " (والغال وهو من كتم ما غنم أو) كتم (بعضه لا يحرم سهمه) من الغنيمة لوجود سبب استحقاقه، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا دل عليه قياس فبقي بحاله، ولا يحرق؛ لأنه ليس من رحله (ويجب حرق رحله كله وقت غلوله) ". (٢) الغلول في المغنم: أن تخفي منه ولا ترده إلى القسم انظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (ص ٦٧٩).