للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنهج الذي وَضَعَهُ المؤلِّفُ لنفسه في هذا الكتاب أنه إذا قال عن الحديث: (إنه ثابتٌ)، فإن هذا الحديث إما أن يكون في "الصحيحين" أو في أحدهما، ولذا فإن قولَهُ هاهنا: (أَثْبَتُ) يرفَعُ ما في قوله الأول من إيهام انفراد أبي داود بتخريج الحديث.

* قوله: (وَأَمَّا مَا يَجُوزُ لِلْمُجَاهِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الغَنِيمَةِ قَبْلَ القَسْمِ، فَإِنَّ المُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ الغُلُولِ" (١).

وهذه المسألة من المسائل شديدة الأهمية، وإن كان المؤلِّفُ سيذكرها هاهنا على سبيل الإيجاز، إلا أننا سنُفصل المقالَ فيها، وكذلك سنفعل في كلِّ مسألةٍ نرى أن المقام يستدعي بيانها وجلاء ما بها من الغموض.

و"الغلول" (٢): هو أَخْذُ الإنسانِ شيئًا من الغنيمة غير الشيء المسموح له به.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٥١)، حيث قال: " (قوله وينبغي للمسلمين)، أي: يحرم عليهم أن يغدروا أو يغلوا أو يمثلوا، والغلول: السرقة من الغنيمة، والغدر: الخيانة ونقض العهد".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٩)، حيث قال: " (الغُلول) بضم الغين المعجمة، أي: الخيانة من الغنيمة قبل حوزها، وليس منه أخذ قدر ما يستحق منها إذا كان الأمير جائرًا لا يقسم قسمة شرعية فإنه يجوز إن أمن على نفسه".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٤٤٣)، حيث قال: "وفي كلام التاج ابن الفركاح أن الغلول في الغنيمة يحرم ما كانت الغنيمة تقسم على الوجه المشروع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٦)، حيث قال: " (والغال وهو من كتم ما غنم أو) كتم (بعضه لا يحرم سهمه) من الغنيمة لوجود سبب استحقاقه، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا دل عليه قياس فبقي بحاله، ولا يحرق؛ لأنه ليس من رحله (ويجب حرق رحله كله وقت غلوله) ".
(٢) الغلول في المغنم: أن تخفي منه ولا ترده إلى القسم انظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (ص ٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>